فمن ذلك أيضا حظر عليها أصلا تأديبا.. وجاء عن عمر رضي الله عنه: أنه كتب إلى أمراء الأجناد بالنهى عن ذلك إلا من سقم. فإذا كانت سقيمة، ودخلت مستترة، فلا بأس به.
والرجل قد أبيح له دخوله بمئزر، والمرأة من قرنها إلى قدمها عورةن فاحتيط لهن أن لا يدخلن إلا من سقم.