وأما قوله:(ونهى عن الصلاة إلى موضع حش، أو حمام، أو مقبرة) .
فهذا تأديب، ولا نعلم أنه يفسد صلاته ما أمامه. وإذا كانت بينه وبين هذه الأشياء سترة فلا بأس به. وإذا لم تكن سترة ففيه وحشة؛ لأن الحش متغوطة الناس؛ وإنما سمى حشا؛ لأنه موضع النخيل، وكانوا يتغوطون هناك للسترة، والحمام أقذار الناس وغسالتهم، والمقبرة دفن الموتى، وفيها البلى، وتبدد العظام، والأوصال. فلا يستحب أن يستقبل الله تعالى بمثل هذه الأشياء.