وأما قوله:(ونهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه) .
فمن أجل أن في هذا إفسادا، وهو داعية إلى الشحناء، فمنع القوم من ذلك.
حدثنا أبي، عن مطرف، عن مالك بن أنس: أنه لا يسوم على سومه ما لم يرد، فإذا رد فله أن يدخل في سومه، فكذلك الخطبة إذا رد مرة فله أن يدخل في خطبته. ولقد كان رجل مادام يسوم ويماكس لا يسع أحدا الدخول فيه لكثرة الضرر في ذلك، ولا يسد على الرجل بيع شيء يريده لمكان هذا السائم، ثم لا يزال يتردد ويماكس والراغبون في ذلك بمعزل عنه ينتظرون رفضه، فهذا ضرر.