وأما قوله:(ونهى أن يمر في المسجد يتخذه طريقا حتى يصلى فيه ركعتين) .
فهذا تأديب.. كره أن يسوي المسجد يتخذه طريقا حتى يصلى فيه ركعتين (.
فهذا تأديب.. كره أن يسوي المسجد بسائر البقاع عند الناس، فإذا مر فيه مجتازا فلا بأس به عندنا والله أعلم؛ لأنه قد ذكر في تنزيله مع الجنابة.
لعابري سبيل، فإذا كان بغير جنابة فهو أحرى أن يوسع له. ولكن هذا إذا اتخذه طريقا لنفسه فلا يزال فيه كالذي يصير الشيء وطنا يدوم عليه، فهو غير محبوب حتى يصلي ركعتين، فيكون ممزوجا فعلها بفعل المرور إذا صيره طريقا، فقد أخرجه من حد المسجد، فهو عنده مسجد صلاته في مروره مرتفق ورخصة؛ لأنه إنما بنى للصلاة، فمادام له فيه صلاة فهو مقيم لحرمة ما بنى له، فإذا أعده طريقا ورفض الصلاة فيه فقد أخرجه مما بنى له، فهو منهى عنه.