وأما قوله:(ونهى أن يباشر الرجل امرأته وهي حائض إلا وبينهما ثوب) .
فهذا حسم على الناس كي لا تجد النفس ذريعة إلى الوقاع بها؛ فإنه إذا باشرها في وقت الحيض خيف عليه الفتنة حتى يتعدى إلى الوقاع.
والأصل أنه يحل له منها كل شيء إلا الجماع، وأما فيما دون الفرج فهو مباح له في وقت الحيض، ولكن الرسول عليه السلام أدب المؤمنين، وحسم عليهم الأبواب الداعية إلى الفتنى.
حدثنا الجارود، عن وكيع، عن عبيد بن عبد الرحمن، عن مروان الأصفر، قال: سمعت مسروقا قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج.