وأما قوله:(ونهى عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر، وبعد الفجر) .
ففي النهار ثلاث ساعات الصلاة فيهن محرمة: وفي وقت طلوعها، ووقت زوالها، ووقت غروبها. فحسم على الناس باب الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حتى لا يقعوا في الوقت المحرم، فالساعات محرمة فيها بعد الفجر وبعد العصر منهي عنها.
حدثنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا: حتى تطلع الشمس بازغة، وحين يستوي الزوال، وحين تضيف للغروب حتى تغرب صيام ستة أيام؟
وأما قوله:(ونهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم يشك فيه من رمضان، وثلاثة أيام بعد النحر) .
فأما قوله:(يوم الفطر) فيكون فصلا بين الفريضة والتطوع.
وأما " النحر " فلأكل القربان؛ لأنه طعمة الله، قال:(فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا القانِعَ وَالمُعتَر) فبدأ بالأكل، ثم الإطعام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع فيأكل من لحم الأضحية، كأنه أحب أن يكون على ريق الغذاء، فيرجع فيذبح.