وأما قوله:(ونهى أن تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع زوج أو ذي محرم) .
فهذا توقيت ومقدار السفر الذي يقدر فيه لقصر الصلاة وانقطاع المسح على الخفين، كأنه رأى أن ما دون مسيرة ثلاث وإن كان يسمى سفرا فليس بذلك السفر الذي يوجب العذر. وإن غابت المرأة عن وطنها، فليست تلك غيبة غربة؛ لأن في الغربة تضييعا لافتقاد الأحوال: أحوال الوطن..