قتل ذوات البيوت من الجن.

قتل ذوات البيوت من الجن.

اللفظ / العبارة' قتل ذوات البيوت من الجن.
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجوز
القسم المناهي العملية
Content

[قتل الجان]

أو ماقوله: (ونهى عن قتل الجان) .

فذلك طائفة منالجن قد أنست بالمسلمين، ولهم مساكن في بيوتات المسلمين، وخلقتهن خلقة الحيات. فهم الجان، فإذا قتلوا أضروا بالقاتل: أولياءه وعشيرته. وروى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن ذلك. حدثنا بذلك سفيان بن وكيع، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، حدثني صيفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بالمدينة نفرا من الجن أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بد له بعد ذلك فليقتله؛ فإنه شيطان) .

حدثنا الزبير بن بكار الزبيري، حدثنا سعيد بن سعيد المقبري، عن أخيه، عن جده أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فخرج معه فتى من بني خدرة هو حديث عهد بعرس، فاستأذن رسول الله صلى الله عليهوسلم أن يطالع أهله، فأذن له، فخرج الفتى وفي يده رمح حتى دخل الدار، فوجد زوجته بباب حجرته جالسة، فافزعه ذلك، فقال: ما أخرجك من بيتك؟ قالت: حية مطوية على فراشك، هي التي ذعرتني. فدخل الفتى فركزها برمحه ثم خرج بها في الرمح ترتكض فماتت، ومات الفتى من ساعته. فذكر ذلك لرسول الله صلىالله عليه وسلم فقال: (لا تقتلوا شيئا تجدوه في البيوت منهن حتى تقدموا) .

وحدثنا محمد بن أيوب السختياني، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: (الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويظعنون) .

قال: وزاد فيه غيره عن أبي أسامة، عن أبي المنيب، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) خلق الله الجن ثلاثة أثلاث: فثلث كلاب وحيات وخشاش الأرض، وثلث ريح هفافة، وثلث كبني آدم لهم الثواب وعليهم العقاب. وخلق الله الإنسان ثلاث أثلاث: فثلث لهم قلوب لا يعقلو بها، ولم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها؛ إن هم إلا كالأنعام، بل هم اضل. وثلث أجسامهم أجسام آدم عليه السلام وقلوبهم قلوب الشياطين. وثلث في ظل يوم لا ظل إلا ظله (.

حدثنا ابن أبي مسرة، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن مجمع، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، حدثني عمر بن الخطاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذوات البيوت - يعني الجان.

وحدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن علقمة، قالك اقتلوا الحيا كلها إلا الجنان الذي كأنه ميل فإنه جنها، ولا يضر أحدكم كافرا قتل أو هو - يعني الحيات) كتاب المنهيات،ص:227ـ228.



Loading...