الذبح بالسن أو الظفر]
وأما قوله: (ونهى أن يذبح بالسنب والظفر) .
لأنه لا يقطع قطع الشيء الحاد، وإنما يبرد الأوداج ويمزقها فيصير كهيئة الموقوذة، وإذا لم يقطع الودج لم يسل الدم، فجمد فيه، فصار آكلا للدم.
كتاب المنهيات ،ص:232.