عدم نجوى اثنين إلا بإذن الثالث:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». متفق عليه .
مختصر الفقه الإسلامي،ص:331.