هل جاز للمسافر المسح على الخفين دون خلهما وقد تجاوز ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ.
اللفظ / العبارة'
هل جاز للمسافر المسح على الخفين دون خلهما وقد تجاوز ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ.
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
لا يجوز
القسم
المناهي العملية
Content
مدة المسح على الخفين:
يجوز المسح على الخفين يوماً وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم.