يجب على من يمر بميقاتين وهو يريد الحج أو العمرة ألا يتجاوز أولهما إلا محْرِماً، فَيُحْرِم من أول ميقات يمر به.
فإذا مر المصري أو الشامي أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة أحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يصل إلى ميقاته الجحفة؛ لأن المواقيت لأهلها، ولمن مر بها ممن أراد الحج أو العمرة.