إذا ترك المحرم أن يذكر نسكه عند الاعتمار أو الحج.
إذا ترك المحرم أن يذكر نسكه عند الاعتمار أو الحج. |
|
|---|---|
| اللفظ / العبارة' | إذا ترك المحرم أن يذكر نسكه عند الاعتمار أو الحج. |
| متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
| الحكم الشرعي | مخالف للسنة . |
| القسم | المناهي العملية |
| Content | يسن للمحرم أن يذكر نسكه فيقول المعتمر: «لبيك عمرة» ويقول المفرد: «لبيك حجاً»، وإن كان قارناً قال: «لبيك عمرة وحجاً» وإن كان متمتعاً قال: «لبيك عمرة» ويقول الحاج: «اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة». كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:659. |