تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة.
تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة. |
|
|---|---|
| اللفظ / العبارة' | تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة. |
| متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
| الحكم الشرعي | لا يجوز |
| القسم | المناهي العملية |
| Content | ما يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى ما يلي: تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين. كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:661. |