تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة.

تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة.

اللفظ / العبارة' تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة.
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجوز
القسم المناهي العملية
المحتوى

ما يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى ما يلي:

تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين.

كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:661.

Loading...