تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة.
تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة. |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة. |
متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
الحكم الشرعي | لا يجوز |
القسم | المناهي العملية |
Content | ما يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى ما يلي: تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين. كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:661. |