تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة.

تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة.

اللفظ / العبارة' تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين بالنسبة للمحرمة.
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجوز
القسم المناهي العملية
Content

ما يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى ما يلي:

تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين.

كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:661.

Loading...