مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، عند إحرامه.
مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، عند إحرامه. |
|
|---|---|
| اللفظ / العبارة' | مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، عند إحرامه. |
| متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
| الحكم الشرعي | لا يجوز |
| القسم | المناهي العملية |
| Content | مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، فإن أنزل لم يفسد حجه ولا إحرامه لكنه آثم، وعليه فدية الأذى. كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:661. |