هل يجوز للرجل أن يُحرم بالجوربين أو بالخفين؟
هل يجوز للرجل أن يُحرم بالجوربين أو بالخفين؟ |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | هل يجوز للرجل أن يُحرم بالجوربين أو بالخفين؟ |
متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
الحكم الشرعي | لا يجوز |
القسم | المناهي العملية |
Content | لا يجوز للرجل أن يُحرم بالجوربين ولا بالخفين إلا إذا لم يجد نعلين، فيلبس الخفين ولا يقطعهما، والمراد بالخفين: ما يغطي الكعبين. مختصر الفقه الإسلامي،ص:661. |