ونهي عن لباس الشهرة، فقد روى الترمذي، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، عن النبي (قال:" البسوا الثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم ". وقال: حديث صحيح.
وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الذي يستحبه أهل العلم. ولا تنكر لباس المصبغ لأن لبسه جائز، وقد كان روي أنه كان يعجبه الحبرة إنما المسنون البياض، وأما الفوط والمرقعات، فإنه لباس شهرة وقد نهى النبي (عن الشهرتين، فقيل يا رسول الله، وما الشهرتان؟ قال:" رقة الثياب، وغلظها، ولينها، وخشونتها، وطولها، وقصرها؛ ولكن سداد بين ذلك واقتصاد ".
وعو أبي جعفر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله) : " من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه ".
وعن أبن عمر رضي الله عنه، قال:" من لبس ثوباً مشهوراً أذله الله يوم القيامة ".
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال:" من ركب مشهوراً من الدواب، أو لبس مشهوراً من الثياب، أعرض الله عنه ما دام عليه ".
وجاء عن النبي (أنه قال:" من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ".
وعن ابن عمر: أنه رأى على ابنه يوماً قباء فقال: لا تلبس هذا؛ فإن هذا ثوب شهرة.
وعن بريدة رضي الله عنه، قال: شهدت مع رسول الله (فتح خيبر فيمن صعد الثلمة، فقال: حتى رأى مكاني، ثم أتيت وعليّ ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنباً أعظم من الشهرة.
وقال سفيان: كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الجياد التي يشتهر بها، ويرفع الناس فيها أبصارهم؛ والثياب الذي يحتقر فيها ويستذل. وقال معمر عاينت أيوب على طول قميصه فقال: الشهرة فيما مضى كانت في الطول، وهي اليوم في تشميره.
وأما لباس الصوف، فقد كان رسول الله (يلبسه في بعض الأوقات، ولم يكن لبس شهرة عند العرب، ولم يثبت في فضل لبسه شيء.
والعدل في اللباس وغيره أن يلبس ملابس بني جنسه التي لا يتميز بها عنهم، وتكون موافقة للسنة خالية من التزيين والشهرة وإظهار الزهد والرياء.