التصوير في الثياب والحيطان والحجر والدراهم وسائر الأشياء سواء كانت من شمع أو عجين أو حديد أو نحاس أو صوف أو غير ذلك والأمر بإتلافها

التصوير في الثياب والحيطان والحجر والدراهم وسائر الأشياء سواء كانت من شمع أو عجين أو حديد أو نحاس أو صوف أو غير ذلك والأمر بإتلافها

اللفظ / العبارة' التصوير في الثياب والحيطان والحجر والدراهم وسائر الأشياء سواء كانت من شمع أو عجين أو حديد أو نحاس أو صوف أو غير ذلك والأمر بإتلافها
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

الْكَبِيرَة الثَّامِنَة وَالْأَرْبَعُونَ التَّصْوِير فِي الثِّيَاب والحيطان وَالْحجر وَالدَّرَاهِم وَسَائِر الْأَشْيَاء سَوَاء كَانَت من شمع أَو عجين أَو حَدِيد أَو نُحَاس أَو صوف أَو غير ذَلِك وَالْأَمر بإتلافها

قَالَ الله تَعَالَى {إِن الَّذين يُؤْذونَ الله وَرَسُوله لعنهم الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَأعد لَهُم عذَابا مهيناً} قَالَ عِكْرِمَة هم الَّذين يصنعون الصُّور وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الَّذين يصنعون الصُّور يُعَذبُونَ يَوْم الْقِيَامَة يُقَال لَهُم أحيوا مَا خلقْتُمْ مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت قدم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من سفر وَقد سترت سهوة لي بقرام فِيهِ تماثيل فَلَمَّا رَآهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تلون وَجهه وَقَالَ يَا عَائِشَة أَشد النَّاس عذَابا يَوْم الْقِيَامَة الَّذين يضاهئون بِخلق الله عز وَجل قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فقطعته فَجعلت مِنْهُ وسادتين مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ القرام بِكَسْر الْقَاف وَهُوَ السّتْر والسهوة كالصفة تكون بَين يَدي الْبَيْت وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول كل مُصَور فِي النَّار يَجْعَل لَهُ بِكُل صُورَة صورها نفس يعذب فِي نَار جَهَنَّم مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَعنهُ رَضِي الله عَنهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من صور صُورَة فِي الدُّنْيَا كلف أَن ينْفخ فِيهَا الروح يَوْم الْقِيَامَة وَلَيْسَ بنافخ فِيهَا أبداً وَعنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ يَقُول الله عز وَجل وَمن أظلم مِمَّن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حَبَّة أَو ليخلقوا شعيرَة أَو ليخلقوا ذرة مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخرج عنق من النَّار يَوْم الْقِيَامَة فَيَقُول إِنِّي وكلت بِثَلَاثَة 

بِكُل من دَعَا مَعَ الله إِلَهًا آخر وَبِكُل جَبَّار عنيد وبالمصورين وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي سنَن أبي دَاوُد عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة وَلَا جنب وَقَالَ الْخطابِيّ رَحْمَة الله تَعَالَى قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة وَلَا جنب يُرِيد الْمَلَائِكَة الَّذين ينزلون بِالرَّحْمَةِ وَالْبركَة دون الْمَلَائِكَة الَّذين هم الْحفظَة فَإِنَّهُم لَا يفارقون الْجنب وَغير الْجنب وَقد قيل إِنَّه لم يرد الْجنب الَّذِي أَصَابَته الْجَنَابَة فَأخر الاغتسال إِلَى أَوَان حُضُور الصَّلَاة وَلكنه الَّذِي يجنب وَلَا يغْتَسل ويتهاون بِالْغسْلِ ويتخذه عَادَة فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يطوف على نِسَائِهِ بِغسْل وَاحِد وَفِي هَذَا تَأْخِير الاغتسال عَن أول وَقت وُجُوبه وَقَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينَام وَهُوَ جنب وَلَا يمس مَاء وَأما الْكَلْب فَهُوَ أَن يقتني كَلْبا لَا لزرع وَلَا لضرع وَلَا صيد فَأَما إِذا اضْطر إِلَيْهِ فَلَا حرج للْحَاجة إِلَيْهِ فِي بعض الْأُمُور أَو لحراسة دَاره إِذا اضْطر إِلَيْهِ فَلَا حرج عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله وَأما الصُّور فَهِيَ كل مُصَور من ذَوَات الْأَرْوَاح سَوَاء كَانَت لَهَا أشخاص منتصبة أَو كَانَت منقوشة فِي سقف أَو جِدَار أَو مَوْضُوعَة فِي نمط أَو منسوجة فِي ثوب أَو مَكَان فَإِن قَضِيَّة الْعُمُوم تَأتي عَلَيْهِ فليجتنب وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَيجب إِتْلَاف الصُّور لمن قدر على إتلافها وإزالتها روى مُسلم فِي صَحِيحه عَن حَيَّان بن حُصَيْن قَالَ قَالَ لي عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَلا أَبْعَثك على مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن لَا تدع صُورَة إِلَّا طمستها وَلَا قبراً مشرفاً إِلَّا سويته فنسأل الله التَّوْفِيق لما يحب ويرضى إِنَّه جواد كريم .

كتاب الكبائر، ص:181 إلى 183 .

Loading...