حكم الْجُلُوسِ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَخُلْطَتِهِمْ وَالْمَشْيِ مَعَهُمْ
حكم الْجُلُوسِ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَخُلْطَتِهِمْ وَالْمَشْيِ مَعَهُمْ |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | حكم الْجُلُوسِ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَخُلْطَتِهِمْ وَالْمَشْيِ مَعَهُمْ |
متعلق اللفظ | مسألة فقهية / عقدية |
الحكم الشرعي | لا يجوز |
القسم | المناهي العملية |
Content | نَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا بَعْضُ أَصْحَابِنَا , عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ , عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «لَا تُجَالِسْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ؛ فَإِنَّهُ يُمْرِضُ قَلْبَكَ»، نا أَسَدٌ ,: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: " ⦗٩٦⦘ مَنْ جَالَسَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِتْنَةً لِغَيْرِهِ , وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ فَيَزِلَّ بِهِ فَيُدْخِلَهُ اللَّهُ النَّارَ , وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: وَاللَّهِ مَا أُبَالِي مَا تَكَلَّمُوا , وَإِنِّي وَاثِقٌ بِنَفْسِي , فَمَنْ أَمِنَ اللَّهَ عَلَى دِينِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ سَلَبَهُ إِيَّاهُ " نا أَسَدٌ , عَنْ أَيُّوبَ النَّجَّارِ الْيَمَامِيِّ , قَالَ نَاشِرُ بْنُ حَنِيفَةَ الْحَنَفِيُّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَظُنُّ , قَالَ: «مَنْ أَتَى صَاحِبَ بِدْعَةٍ لِيُوَقِّرَهُ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ» . وَوَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ أَيُّوبَ مُثْبَتًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ: مَا يَظُنُّ نا أَسَدٌ , عَنْ كَثِيرٍ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: «مَنْ جَلَسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ نُزِعَتْ مِنْهُ الْعِصْمَةُ , وَوُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ». كتاب البدع والنهي عنها،ص:95ـ97. |