دَفْنِ الدِّينِ وِإِظْهَارِ الْبِدَعِ
دَفْنِ الدِّينِ وِإِظْهَارِ الْبِدَعِ |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | دَفْنِ الدِّينِ وِإِظْهَارِ الْبِدَعِ |
متعلق اللفظ | مسألة فقهية / عقدية |
الحكم الشرعي | حرام |
القسم | المناهي العملية |
Content | حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ يُونُسَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: " أَنَّهُ أَخَذَ حَجَرَيْنِ فَوَضَعَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ تَرَوْنَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنَ النُّورِ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , مَا نَرَى بَيْنَهُمَا مِنَ النُّورِ إِلَّا قَلِيلًا , قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَظْهَرَنَّ الْبِدَعُ حَتَّى لَا يُرَى مِنَ الْحَقِّ إِلَّا قَدْرُ مَا تَرَوْنَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنَ النُّورِ , وَاللَّهِ لَتَفْشُوَنَّ الْبِدَعُ حَتَّى إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالُوا: تُرِكَتِ السُّنَّةُ ". حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ نُعَيْمٍ ⦗١١٥⦘ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: " أَنَّهُ أَخَذَ حَصَاةً بَيْضَاءَ فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدِ اسْتَضَاءَ إِضَاءَةَ هَذِهِ , ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَجَعَلَ يَذَرُهُ عَلَى الْحَصَاةِ حَتَّى وَارَاهَا , ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَدْفِنُونَ الدِّينَ كَمَا دُفِنَتْ هَذِهِ الْحَصَاةُ , وَلَيَسْلُكُنَّ طَرِيقَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ , وَحَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ". نَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ⦗١١٦⦘ حُمَيْدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخُو حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: " أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ , وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةُ , وَلَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً , وَلَتُصَلِيَنَّ نِسَاؤُهُمْ حُيَّضًا , وَلَتَسْلُكُنَّ طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ , وَحَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ , لَا تُخْطِئُونَ طَرِيقَهُمْ , وَلَا يُخْطَأُ بِكُمْ , وَحَتَّى تَبْقَى فِرْقَتَانِ تَقُولُ إِحْدَاهُمَا: مَا بَالُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟ لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: ١١٤] , لَا يُصَلُّونَ إِلَّا ثَلَاثًا , وَتَقُولُ الْأُخْرَى: إِيمَانُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ كإِيمَانِ الْمَلَائِكَةِ , مَا فِينَا كَافِرٌ وَلَا مُنَافِقٌ , حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْشُرَهُمَا مَعَ الدَّجَّالِ " حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: لَمْ يَعْمَلْ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ شَيْئًا إِلَّا اسْتَعْمَلَتْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ. قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: الْخَيْرُ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ يَنْقُصُ , وَالشَّرُّ يَزْدَادُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدَيْ قُرَّائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ , وَسَتَهْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى يَدَيْ قُرَّائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: نا أَبُو الْبِشْرِ زَيْدُ بْنُ الْبِشْرِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعَافِرِيُّ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ ⦗١١٨⦘ الْعِلْمِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَقَ شَبَابُكُمْ , وَطَغَتْ نِسَاؤُكُمْ , وَكَثُرَ جُهَّالُكُمْ؟» قَالُوا: وَإِنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ , كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ , وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؟» قَالُوا: وَإِنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ , كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا , وَرَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا؟». كتاب البدع والنهي عنها ، ص: 117ـ118. |