لبس الحرير والذهب للرجال

لبس الحرير والذهب للرجال

اللفظ / العبارة' لبس الحرير والذهب للرجال
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

الْكَبِيرَة السَّادِسَة وَالْخَمْسُونَ لبس الْحَرِير وَالذَّهَب للرِّجَال

فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من لبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة وَهَذَا عَام فِي الْجند وَغَيرهم لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حرم لبس الْحَرِير وَالذَّهَب على ذُكُور أمتِي وَعَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِي الله عَنهُ قَالَ نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة وَأَن نَأْكُل فِيهَا وَعَن لبس الْحَرِير والديباج وَأَن نجلس عَلَيْهَا أخرجه البُخَارِيّ فَمن اسْتحلَّ لبس الْحَرِير من الرِّجَال فَهُوَ كَافِر وَإِنَّمَا رخص فِيهِ الشَّارِع صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لمن بِهِ حكة أَو جرب أَو غَيره وللمقاتلين عِنْد لِقَاء الْعَدو وَأما لبس الْحَرِير للزِّينَة فِي حق الرِّجَال فَحَرَام بِإِجْمَاع الْمُسلمين سَوَاء كَانَ قبَاء أَو قبطياً أَو كلوثة وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْأَكْثَر حَرِيرًا كَانَ حَرَامًا وَكَذَلِكَ الذَّهَب لبسه حرَام على الرِّجَال سَوَاء كَانَ خَاتمًا أَو حياصة أَو سقط سيف حرَام لبسه وَعَمله وَقد رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي يَد رجل خَاتمًا من ذهب فَنَزَعَهُ وَقَالَ يعمد أحدكُم إِلَى جَمْرَة من نَار فيجعلها فِي يَده وَكَذَلِكَ طراز الذَّهَب وكلوثة الزركش حرَام على الرِّجَال وَاخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز إلباس الصَّبِي الْحَرِير وَالذَّهَب فَرخص فِيهِ قوم وَمنع آخَرُونَ لعُمُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْحَرِير وَالذَّهَب هَذَانِ حرَام على ذُكُور أمتِي حل لإناثهم فَدخل الصَّبِي فِي النَّهْي وَهَذَا مَذْهَب الإِمَام أَحْمد وَآخَرين رَحِمهم الله فنسأل الله التَّوْفِيق لما يحب ويرضى إِنَّه جواد كريم 

كتاب الكبائر ، ص:217 / 218 .

Loading...