عن عمران بن حصين رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" ٢. رواه أحمد بسند لا بأس به.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا:"من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" ٣ وفي رواية: "من تعلق تميمة فقد أشرك" ٤.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة "أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله:{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ} ٥
١ سورة الزمر آية: ٣٨. ٢ ابن ماجه: الطب (٣٥٣١) , وأحمد (٤/٤٤٥) . ٣ أحمد (٤/١٥٤) . ٤ أحمد (٤/١٥٦) . ٥ سورة الرعد آية: ١٠٦.
فيه مسائل.
الأولي: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة، بل تضر لقوله:"لا تزيدك إلا وهنا" ١.
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وُكل إليه.
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
١ سنن ابن ماجه: كتاب الطب (٣٥٣١) , ومسند أحمد (٤/٤٤٥) .