• اعتقادهم أنه من اشترى شيئاً لعياله، ثم حمله بيده إليهم؛ حطّ عنه ذنب سبعين سنة. ".

• اعتقادهم أنه من اشترى شيئاً لعياله، ثم حمله بيده إليهم؛ حطّ عنه ذنب سبعين سنة. ".

اللفظ / العبارة' • اعتقادهم أنه من اشترى شيئاً لعياله، ثم حمله بيده إليهم؛ حطّ عنه ذنب سبعين سنة. ".
متعلق اللفظ مسائل عقدية.
الحكم الشرعي باطل لا أصل له
القسم المناهي العملية
Content

• اعتقادهم أنه من اشترى شيئاً لعياله، ثم حمله بيده إليهم؛ حطّ عنه ذنب سبعين سنة. "الفوائد المجموعة" (١٤٦).

معجم البدع ،ص:90.

Loading...