إذا جاء إلى غسله -أي الميت- بالماء والكافور؛ أزال ما كان عليه من السترة الكثيفة،
إذا جاء إلى غسله -أي الميت- بالماء والكافور؛ أزال ما كان عليه من السترة الكثيفة، |
|
|---|---|
| اللفظ / العبارة' | إذا جاء إلى غسله -أي الميت- بالماء والكافور؛ أزال ما كان عليه من السترة الكثيفة، |
| متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
| الحكم الشرعي | لا يجوز |
| القسم | المناهي العملية |
| المحتوى | • وليُحذر من هذه البدعة التي يفعلها أكثرهم وهو: أنه إذا جاء إلى غسله -أي الميت- بالماء والكافور؛ أزال ما كان عليه من السترة الكثيفة، وألقى عليه خرقة لطفة، ثم يَفْيض عليها الماء، فتبقى العورة كأنها مكشوفة إذا ابتلّت الخرقة بالماء. "المدخل" لابن الحاج (٣/ ٢٣٩). معجم البدع،ص:423. |