وإذا تطهر منهم الرجل أو المرأة للصلاة، لا يبرح ولا يمشي أصلًا حتى يصلي في المكان الذي تطهر فيه.

وإذا تطهر منهم الرجل أو المرأة للصلاة، لا يبرح ولا يمشي أصلًا حتى يصلي في المكان الذي تطهر فيه.

اللفظ / العبارة' وإذا تطهر منهم الرجل أو المرأة للصلاة، لا يبرح ولا يمشي أصلًا حتى يصلي في المكان الذي تطهر فيه.
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي باطل لا أصل له
القسم المناهي العملية
Content

وإذا تطهر منهم الرجل أو المرأة للصلاة، لا يبرح ولا يمشي أصلًا حتى يصلي في المكان الذي تطهر فيه.

معجم البدع ،ص:442.

Loading...