• تجويز علمائهم السجود للسلاطين، فإن باقراً المجلسي وعلمائهم الآخرين قرروه لهم.
[(مسائل في الطهارة)]
• منها: أنهم يقولون بطهارة الماء الذي استنجى به، قال ابن المطهر الملي في "المنتهي": إن طهارة ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة آخر من إجماعات الفرقة.
• ومنها حكمهم بطهارة الخمر، كما نص عليه ابن بابويه والجعفي وابن عقيل.
• ومنها حكمهم بطهارة المذي.
• ومنها القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي.
• ومنها قولهم بطهارة الودي.
• ومنها حكمهم بأن للذكر الاستبراء بعد البول ثلاث مرات بالتحريك، فما خرج بعد ذلك فطاهر وغير ناقص للوضوء.
[(صفة الوضوء والغسل والتيمم)]
• ليس غسل كل الوجوه عندهم فرضاً.
• ويقولون: إن غسل الوضوء مع غسل الجنابة حرام.
• ومنها: أن غسل النيروز سُنَّة.
• ومنها: أنهم يقولون: يجزي في غسل الميت الذي كان واجب القتل حداً أو قصاصاً، إذا غسل نفسه قبل قتله، ولا يعاد الغسل بعد القتل.
• ويقولون بعدم اشتراط طهارة المكان والثوب في الصلاة.
• ويقولون: إن كان رجل عارياً، وطيَّن ذكره وخصيته، بطين قليل من غير ضرورة، وصلَّى؛ صحت صلاته.
معجم البدع ،ص: 452ـ453.