• يقولون: من قرأ في الصلاة "وتعالى جَدُّكَ" تفسد صلاته.
• ويقولون: تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآن
• ويجوِّز بعضهم الأكل والثسرب في عين الصلاة، كما صرّح به فقيههم المعتبر صاحب "شرائع الأحكام".
• ويقولون: لو باشر المصلي مباشرة فاحشة بامرأة حسناء، وضمها إلى نفسه، وألصق رأس ذكره بما يحاذي قبلها، وسال المذي الكثير ولو إلى الساق؛ جازت صلاته.
• وقالوا: إن لعب وعبث المصلي في عين الصلاة بذكره وأنثييه بحيث سال منه المذي؛ فلا ضرر بذلك في الصلاة.
• وبعضهم جوَّزوا الصلاة إلى جهة قبور الأئمة، بنية مزيد الثواب.
• وأيضاً يجوِّزون الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير عذر باستمرار.
• وعندهم أداء الصلوات الأربع ما عدا الفجر متصلة بينها؛ لانتظار خروج المهدي.
• ويحكمون بعدم جواز قصر الصلاة في سفر التجارة دون الصوم.
• ويقولون: من كان سفره أكثر من الإقامة، كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد بفحص الأسواق؛ فليقصروا صلاة النهار وليتموا صلاة الليل.
• ويخصصون القصر في صلاة السفر بالأسفار الأربعة: السفر إلى المسجد الحرام، وإلى طيبة المنورة، وإلى الكوفة، وإلى كربلاء. وهذا عند جمهورهم، وأما المختار لجمعٍ منهم:فإن جميع(مشاهد الأئمة)لها هذا الحكم.
• ويحكمون بترك الجمعة في غيبة الإمام، بل بزعم أهل أخيارهم أنها حرام.
• ويجوِّزون للمرء أن يشقَّ جيبه وثوبه في عزاء الأب والابن والأخ وللمرأة مطلقاً على كل ميت.