[(مسائل الصوم والاعتكاف)]
• يحكمون بفساد الصوم بانغماس الصائم في الماء.
• وأن الصوم لا يفسد عندهم بالإيلاج في دبر الغلام.
• يجوز عند بعضهم أكل جلد الحيوان للصائم، ولا ضرر لصومه، وقال بعضهم: أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم، وقال بعضهم: لا يضر الصوم أكل ما لا يعتاد أكله.
• ويقولون: يستحب صوم عاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب.
• ويقولون: صوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكدة؛ وهو الذي يزعمون أنه يوم غدير خم.
• لا يجوز الاعتكاف عندهم إلا في مسجد أقام فيه النبي أو الوصي علي -رضي الله عنه-.
معجم البدع ،ص:454.