[(مسائل الرهن والدين)]
• يقولون بجواز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون.
• وأيضاً يقولون: يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون.
• وأيضاً يقولون: إن ارتهن أحد أمة آخر؛ يجوز له وطؤها، وهو محض الزنا.
• وأيضاً يقولون: لو أحال رجل دينه على آخر، وهو لا يقبل؛ لزمت الحوالة.
معجم البدع ،ص:456.