(مسائل الغصب والوديعة) عند الشيعة اثني عشرية.
(مسائل الغصب والوديعة) عند الشيعة اثني عشرية. |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | (مسائل الغصب والوديعة) عند الشيعة اثني عشرية. |
متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
الحكم الشرعي | باطل لا أصل له |
القسم | المناهي العملية |
Content | [(مسائل الغصب والوديعة)] • يقولون: لو غصب رجل مال غيره أو أودعه عند أحد؛ يجب على المودع إنكار تلك الوديعة بعد موت المودع.• وأيضاً يقولون: إن غصب أحد مال غيره وخلطه بماله بحيث لا يمكن التمييز بينهما كاللبن المخلوط باللبن، والسمن بالسمن، والبر بالبر ونحوها؛ يرد الحاكم ذلك المال كله إلى المغصوب منه. • وأيضاً: إن أودع رجل أمته عند آخر، وأجاز له وطأها متى شاء؛ جاز للأمين أن يطأها متى شاء. معجم البدع ،ص:457. |