[(مسائل الإعتاق والأيمان)]
• يقولون: لا يقع العتق بلفظ العتق.
• ويقولون أيضاً: لا يقع العتق بلفظ (فك الرقبة) أيضاً.
• ويقولون أيضاً: لا يصح عتق عبد أو أمة ذاهب بمذهب أهل الحق، أو غيرهم مما هو مخالف لمذهب الاثنى عشرية.
• ويقولون أيضاً: لو صار العبد مجذوماً أو أعمى أو زمِناً؛ يعتق بنفسه من غير عتاق مالكه.
• ويقولون أيضاً: لو رهن رجل أمته ووطئها المرتهن مطلقاً وجاءت بولد من المرتهن؛ صارت أم ولد له.
• ويقولون أيضاً: لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما.
• ويقولون أيضاً: يلزم النذر بقصد القلب من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سراً وجهراً، ويسمونه: نذر الضمير.
• ويقولون أيضاً: لو ادَّعى أحد على عدوه بالزنا وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى؛ يحلف، ولا يحد بالقذف، نصَّ عليه شيخهم المقتول، في "المبسوط".
معجم البدع ،ص:460ـ461.