(مسائل الحدود والجنايات).
[(مسائل الحدود والجنايات)]
• ويقولون: يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة عاقلة.
• ويقولون أيضاً: لو قتل الأعمى مسلماً معصوماً لا يقتص منه، مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره.
• ويقولون أيضاً: لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطيه لجائع؛ يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه، ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية.
• ويقولون أيضاً: لو قتل ذمي مسلماً؛ يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثة مخيَّرون في جعل الذمي عبداً لهم وفي قتله.
• وكذا: إن كان لذمي أولاد صغار؛ يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيداً وإماءً، مع أن الآية تدل عى القصاص فقط، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية.
معجم البدع ،ص:463.