مفهوم الولاية العامة والخاصة عند التجاني

مفهوم الولاية العامة والخاصة عند التجاني

اللفظ / العبارة' مفهوم الولاية العامة والخاصة عند التجاني
متعلق اللفظ مسألة فقهية / عقدية
الحكم الشرعي باطل لا أصل له
القسم المناهي العملية
Content

قال صاحب الرماح نقلا عن من سأل شيخه: وسألته عن حقيقة الولاية فأجاب ما نصه: الولاية عامة وخاصة، فالعامة من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام والخاصة هي من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم إلى الختم والمراد بالخاصة هي من اتصف صاحبها بأوصاف الحق الثلاثمائة على الكمال ولم ينقص منها واحداً إن لله ثلاثمائة خلق من اتصف بواحدٍ منها دخل الجنة وهذا خاص بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم، ومن ورثه من أقطاب هذه الأمة الشريفة إلى الختم هكذا قال ونسبه إلى الحاتمي ثم قال سيدنا ولا يلزم من هذه الخصوصية التي هي الاتصاف بالأخلاق على الكمال أن يكونوا كلهم أعلى من غيرهم في كل وجه بل قد يكونوا من لم يتصف بها أعلى من غيره في المقام وأظنه يشير إلى نفسه وبعض الأكابر من أصحابه لأنه أخبره سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن مقامه أعلى من جميع المقامات اهـ.

فأقول في هذا الكلام ضلالات:

الأولى: القول على الله بلا علم فإنه لم يذكر دليلا على ما قال لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من علم الغيب الذي لا يجوز القول فيه بالرأي.

الثانية: أن مقتضى هذا الكلام أن الختم هو ابن عربي الحاتمي، وقد تقدم نقلهم عن ابن عربي الحاتمي أنه ادعى أنه خاتم الأولياء ثم تبين له أنه ليس كذلك وأن الختم سيأتي في أخر الزمان وقد اجتهد أن يعرف اسمه وبلده وفلم يستطع. والتجانيون يعتقدون أن شيخهم هو خاتم الأولياء وذلك تناقض.

الثالثة: ما هذه الأخلاق الثلاثمائة التي هي من أخلاق الله ومن تخلق بواحد منها دخل الجنة لماذا لم يبينها شيخهم لهم ليتخلقوا بها أم هي أيضا مكتومة فأي فائدة في ذكر عددها لهم؟ .

الرابعة: أن مقتضى هذا الكلام أن التجانيين وشيخهم خارجون عن الولاية العامة والخاصة إلا أنه قال راقعا للفتق لا يلزم أن يكن أهل الولاية الخاصة التي تنتهي عند ابن عربي الحاتمي أفضل من غيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر شيخهم أن مقامه أعلى من جميع المقامات وليث شعري كيف يكون لمن خرج عن ولاية الله العامة والخاصة مقام عال فضلا عن أن يكون أعلى من غيره. فهذا الكلام في غاية التناقض والاضطراب والله المستعان.

الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية،ص:61ـ62.

Loading...