حَدِيث: أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ، الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ
حَدِيث: أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ، الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | حَدِيث: أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ، الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ |
متعلق اللفظ | مسائل حديثية |
الحكم الشرعي | لا يصح |
القسم | المناهي العملية |
Content | - حَدِيث: أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ، الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا بِهَذَا، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِلا الْبَكْرِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ، وَعِنْدَهُ فِي الأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ مَعًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنِ الْبَكْرِيِّ الْمَذْكُورِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا بِلالُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِصَحِيفَةٍ تَفُورُ فَرَفَعَ يَدَهُ مِنْهَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّه ﷿ لَمْ يُطْعِمْنَا نَارًا، وَفِي لَفْظٍ فَأَسْرَعَ يَدَهُ فِيهَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بِلالٍ إِلا يَعْقُوبُ وَلا عَنْهُ إِلا عَبْدُ اللَّه تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ، وَبِلالٌ قَلِيلُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ انْتَهَى. وَالْبَكْرِيُّ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، لَكِنَّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتيَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخْنٍ، فَقَالَ: مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ، بَلْ لِلدَّيْلَمِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ رَفَعَهُ: أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الْحَارَّ لا بَرَكَةَ فِيهِ، وَلأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَكْرَهُ الْكَيَّ وَالطَّعَامَ الْحَارَّ، وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ، فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ أَلا وَإِنَّ الْحَارَّ لا بَرَكَةَ لَهُ، قَالَ: وَكَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَلأَحْمَدَ وَأَبِي نُعَيْمٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسْمَاءَ ﵂ كَانَتْ إِذَا ثَرَّدَتْ غَطَّتْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ، ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ وَهُوَ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ أَحْمَدَ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ فِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ، حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ، وَلَهُ وَكَذَا لِلْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ عن خولة ابنة قَيْسٍ ﵂ أَنَّهَا جَعَلَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَرِيرَةً، وَقَدَّمَتْهَا إِلَيْهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَوَجَدَ حَرَّهَا فَقَبَضَهَا وَقَالَ: يَا خَوْلَةُ لا نَصْبِرُ عَلَى حَرٍّ وَلا بَرْدٍ الْحَدِيثَ، وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ فَأَحْرَقَتْ أَصَابِعَهُ، فَقَالَ: حَسِّ. المقاصد الحسنة،ص:47ـ48. |