حديث إِذَا انْكَسَفَ فِي الْمُحَرَّمِ كَانَتْ تِلْكَ السَّنَةَ الْبَلاءُ وَالْقِتَالُ وَشُغْلُ السُّلْطَانِ وَفِتْنَةُ الْكُبَرَاءِ وَانْتِشَارٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ،

حديث إِذَا انْكَسَفَ فِي الْمُحَرَّمِ كَانَتْ تِلْكَ السَّنَةَ الْبَلاءُ وَالْقِتَالُ وَشُغْلُ السُّلْطَانِ وَفِتْنَةُ الْكُبَرَاءِ وَانْتِشَارٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ،

اللفظ / العبارة' حديث إِذَا انْكَسَفَ فِي الْمُحَرَّمِ كَانَتْ تِلْكَ السَّنَةَ الْبَلاءُ وَالْقِتَالُ وَشُغْلُ السُّلْطَانِ وَفِتْنَةُ الْكُبَرَاءِ وَانْتِشَارٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ،
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي لا يصح
القسم المناهي العملية
Content

بَاب كسوف الْقَمَر أَنبأَنَا أَبُو الْحسن عَليّ بن أَحْمَدَ الْمُوَحِّدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هَنَّادُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُطِيعٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحسن بن أَبى الْحسن ابْن مُوسَى الْعَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رُزَيْنٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن عبد الله الْهَرَوِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا انْكَسَفَ فِي الْمُحَرَّمِ كَانَتْ تِلْكَ السَّنَةَ الْبَلاءُ وَالْقِتَالُ وَشُغْلُ السُّلْطَانِ وَفِتْنَةُ الْكُبَرَاءِ وَانْتِشَارٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَإِذَا انْكَسَفَ فِي صَفَرٍ كَانَ نَقْصٌ مِنَ الأَمْطَارِ حَتَّى يَظْهَرَ النُّقْصَانَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ الْغَايَةُ مِنَ نَقْصِ الأَمْطَارِ وَالْقُحُوطِ، وَإِذَا انْكَسَفَ فِي رَبِيعٍ الأَوَّلَ كَانَ مَجَاعَةٌ وَمَوْتٌ مَعَ أَمْطَارٍ وَحَرْبٍ وَتَحَرُّكِ مُلْكٍ بِمَوْتِ كَثِيرٍ، وَإِذَا انْكَسَفَ فِي جُمَادَى الأُولَى كَانَ بَرْدٌ وَثُلُوجٌ وَأَمْطَارٌ مَعَ مَوْتِ ذُرَيْعٍ وَهُوَ الطَّاعُونُ، وَإِذَا انْكَسَفَ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ فُهَو زَرْعٌ كَثِيرٌ وَخَصْبٌ وَسِعَةٌ مَعَ قِتَالٍ بَيْنَ النَّاسِ وَيَكُونُ حراذا [جَرَادٌ] وَالأَسْعَارُ تَزْدَادُ رُخْصًا وَكَسَادًا، وَإِذَا انْكَسَفَ فِي رَجَبٍ فَهُوَ أَمْطَارٌ

وَسَمَكٌ كَثِيرٌ "، وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا فَائِدَةَ فِي الإِطَالَةِ بِهِ لأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُشَكُّ فِي وَضْعِهِ، وَمَنْ قَدْ خبر أَمر أَحْمد بن عبد الله الْهَرَوِيَّ وَهُوَ الْجَوَيْبَارِيُّ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ فَكَافَأَ اللَّهُ مَنْ يَضَعُ مِثْلَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الْمُنَافِيَةِ لِلشَّرِيعَةِ وَلا شَكَّ أَنَّهُ يَقْصِدُ شَيْنَهَا.

وَإِنَّمَا نَنْسُبُ مِثْلَ هَذَا الْكَلامِ إِلَى كِتَابٍ يُسَمَّى الآثَارُ الْعُلْوِيَّةُ نَسَبُوهُ إِلَى دَانِيَالَ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَلا يَصح ذَلِك.

الموضوعات ،ج:1،ص:140ـ141.

Loading...