أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ: أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ، وَعَالِمٍ مِنْ عِلْمٍ، وَعَيْنٍ مِنْ نَظَرٍ

أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ: أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ، وَعَالِمٍ مِنْ عِلْمٍ، وَعَيْنٍ مِنْ نَظَرٍ

اللفظ / العبارة' أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ: أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ، وَعَالِمٍ مِنْ عِلْمٍ، وَعَيْنٍ مِنْ نَظَرٍ
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

بَاب أَن الْعلم لَا يشْبع مِنْهُ فِيهِ عَن أبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة.

فَأَما حَدِيث أبي هريره فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الْبَاقِي ابْن أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نعيم أَحْمد بن عبد الله الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدثنَا عمر بن عبد الله بْنِ رُزَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ " أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ: أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ، وَعَالِمٍ مِنْ عِلْمٍ، وَعَيْنٍ مِنْ نَظَرٍ ".

الطَّرِيق الثَّانِي: أَنبأَنَا عبد الله بْنُ الْمُقْرِيِّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَاقَرَحِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مُتَيِّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَأَنْبَأَنَا عبد الْوَهَّاب الْحَافِظ قَالَ أَنبأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ قَالَ حَدثنَا عبد الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن الْحسن بن زبالة قَالَ حَدثنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِجْلانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ: أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَلا أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ، وَلا الْعَيْنُ مِنَ النَّظَرِ، وَلا الْعَالِمُ مِنَ الْعِلْمِ ".

وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ: أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَعَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ، وَأِنْثَى مِنْ ذَكَرٍ، وَطَالِبُ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا الطَّرِيقُ الأول فَانْفَرد بِهِ مُحَمَّد بن الْفضل بن عَطِيَّة.

قَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبَل: لَيْسَ بشئ حَدِيثه حَدِيث أهل الْكَذِب.

وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ كَانَ كذابا وَكَذَلِكَ قَالَ السَّعْدِيّ وَالْفَلَّاس.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث.

وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الأَثْبَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا على سَبِيل الِاعْتِبَار.

وَأما الطَّرِيق الثَّانِي: فَفِيهِ ابْن زبالة قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ مرّة كَانَ كذابا.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث.

وَأما حَدِيث عَائِشَة فَفِيهِ عَبَّاس بن الْوَلِيد قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يروي الْعَجَائِب لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال وَلَا كتب حَدِيثه إِلَّا للاعتبار.

قَالَ وَعبد السَّلَام يروي الموضوعات لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.

قَالَ: والْحَدِيث مَوْضُوع.

وَقَالَ ابْن عدي: لَا يروي عَن هِشَام هَذَا إِلَّا عبد السَّلَام.

وَقَالَ الْعقيلِيّ لَا يروي هَذَا الْكَلَام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جِهَة تثبت.

بَاب الرَّحْمَة للْعَالم إِذا تلاعب بِهِ الصّبيان فِيهِ عَن ابْن عَبَّاس وَأنس.

فَأَما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِي عَن الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ارْحَمُوا ثَلاثَةً: عَزِيزَ قَوْمٍ ذَلَّ، وَغَنِيَّ قَوْمٍ افْتَقَرَ، وَعَالِمًا تَتَلاعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ ".

وَأما حَدِيث أنس فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَليّ بن ثَابت قَالَ أَنبأَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدَّبُ قَالَ حَدثنَا عمار بن عبد المجيد قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيُّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ جَعْفَرُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَمْعَانَ بْنِ المهدى عَن أنس حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الأَثْبَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا على سَبِيل الِاعْتِبَار.

وَأما الطَّرِيق الثَّانِي: فَفِيهِ ابْن زبالة قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ مرّة كَانَ كذابا.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث.

وَأما حَدِيث عَائِشَة فَفِيهِ عَبَّاس بن الْوَلِيد قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يروي الْعَجَائِب لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال وَلَا كتب حَدِيثه إِلَّا للاعتبار.

قَالَ وَعبد السَّلَام يروي الموضوعات لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.

قَالَ: والْحَدِيث مَوْضُوع.

وَقَالَ ابْن عدي: لَا يروي عَن هِشَام هَذَا إِلَّا عبد السَّلَام.

وَقَالَ الْعقيلِيّ لَا يروي هَذَا الْكَلَام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جِهَة تثبت.

الموضوعات،ج:1،ص:233إلى 236.

Loading...