ما لا يصح في كيفية التيمم

ما لا يصح في كيفية التيمم

اللفظ / العبارة' ما لا يصح في كيفية التيمم
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي لا يصح
القسم المناهي العملية
Content

أما حَدِيث " التَّيَمُّم ضربتان: ضَرْبَة للْوَجْه، وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين " فقد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَصحح الْأَئِمَّة وَقفه، وَضَعفه شَارِح الْجَامِع الصَّغِير وَقَالَ شَارِح الْمُنْتَقى: قَالَ الْحَافِظ: هُوَ ضَعِيف ضعفه ابْن الْقطَّان وَابْن معِين وَوَاحِد. وَقَالَ ابْن عبد الْبر: أَكثر الْآثَار المرفوعة عَن عمار ضَرْبَة وَاحِدَة وَمَا روى عَنهُ عَنهُ من ضربتين فَكلهَا مضطربة. وَكَذَا حَدِيث ابْن عمر " تيممنا مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وضربنا بِأَيْدِينَا على الصَّعِيد الطّيب، ثمَّ مسحنا أَيْدِينَا فمسحنا وُجُوهنَا ثمَّ ضربنا ضَرْبَة فمسحنا من الْمرَافِق إِلَى الْكَفّ " قَالَ الشَّارِح الْمُنْتَقى: وَفِيه سُلَيْمَان بن أَرقم وَهُوَ مَتْرُوك قَالَ: وروى أَيْضا عَن ابْن عمر مَرْفُوعا من وَجه آخر بِلَفْظ حَدِيث ابْن ظبْيَان: " التَّيَمُّم ضربتان " قَالَ أَبُو زرْعَة: حَدِيث بَاطِل.

[فصل]

وَكَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " من السّنة أَن لَا يُصَلِّي الرجل بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة، ثمَّ يتَيَمَّم للصَّلَاة الْأُخْرَى " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا، لِأَنَّهُ من رِوَايَة الْحسن بن عمَارَة، وَهُوَ ضَعِيف جدا، وَبِهَذَا الحَدِيث الأوهى من بَيت العنكبوت تمسك جلّ الْفُقَهَاء الْمُتَأَخِّرين وَتركُوا الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي يلائم الْملَّة الحنيفة السمحة فِي تخفيفها وسهولتها على معتنقيها لَا سِيمَا أهل الْأَمْرَاض والضرورات مِنْهُم فَإنَّا لله. قَالَ ابْن الْقيم فِي زَاد الْمعَاد: وَلم يَصح عَنهُ أَنه تيَمّم بضربتين وَلَا إِلَّا الْمرْفقين، قَالَ الإِمَام أَحْمد: من قَالَ: إِن التَّيَمُّم إِلَى الْمرْفقين فَإِنَّمَا هُوَ شَيْء زَاده من عِنْده، وَقَالَ: وَأما مَا ذكر فِي صفة التَّيَمُّم من وضع أَصَابِع بطُون يَده الْيُسْرَى على ظُهُور الْيُمْنَى، ثمَّ إمرارها إِلَى الْمرْفق، ثمَّ إدارة بطن كَفه على بطن الذِّرَاع وَإِقَامَة إبهامه الْيُسْرَى كالمؤذن إِلَى أَن يصل إِلَى إبهامه الْيُمْنَى، فيطبقها عَلَيْهَا. فَهَذَا مِمَّا يعلم قطعا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يَفْعَله، وَلَا علمه أحدا من أَصْحَابه، وَلَا أَمر بِهِ وَلَا استحسنه. وَهَذَا هَدْيه إِلَيْهِ التحاكم، وَكَذَا لم يَصح عَنهُ التَّيَمُّم لكل صَلَاة وَلَا أَمر بِهِ بل أطلق وَجعله قَائِما مقَام الْوضُوء. اهـ. فاعلموا وَاعْمَلُوا على ذَلِك يَا قراء الْحَوَاشِي.

[فصل]

وَلم يَصح فِي الْمسْح على الجبائر حَدِيث: وَلَو أَن كل الْفُقَهَاء يذكرُونَهُ فِي كتبهمْ؛ بل حَدِيث عَليّ رَضِي الله عَنهُ: " انْكَسَرت إِحْدَى زندي، فَسَأَلت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَأمرنِي أَن أَمسَح عَن الجبائر " رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِسَنَد واه جدا من رِوَايَة عَمْرو بن خَالِد، وَهُوَ كَذَّاب.

تعلم: روى عَن جَابر، رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " خرجنَا فِي سفر فَأصَاب رجلا منا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابه: هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ فَقَالُوا: مَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر على المَاء فاغتسل فَمَاتَ. فَلَمَّا قدمنَا على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أخبر بذلك، فَقَالَ: قَتَلُوهُ؛ قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال. إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب على جرحه، ثمَّ يمسح عَلَيْهِ وَيغسل سَائِر جسده " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن مَاجَه، وَصَححهُ ابْن السكن.

وَهُوَ على مَا فِيهِ من أَقْوَال كَثِيرَة تدل على ضعفه، يدل على جَوَاز الْمسْح على الجبائر.

كتاب السنن والمبتدعات ، ص:32 إلى 34 .

Loading...