بَاب قدر مَا يُوجب إِعَادَة الصَّلاة من الدَّم أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَليّ بن ثَابت قَالَ أَخْبرنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عبد الله التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ نُوحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَزِيدَ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الدَّمُ مِقْدَارُ الدهم يُغْسَلُ وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلاةُ ".طَرِيق [آخر] : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَن أَبِي حَاتِمٍ الْبُسْتِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدثنَا الْقَاسِم ابْن مَالِكٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُطَيْفٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنِ الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن
الْمسيب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُعَادُ الصَّلاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ ".
وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَوْحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلم يَذْكُرْ سَعِيدَ بن الْمسيب.
أَنبأَنَا بِهِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِق أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ الْمُعَدَّلُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُطَيْفٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُعَادُ الصَّلاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَخَالفهُ أَسد بْن عَمْرو فِي اسْمه رَوْح بْن عطيف، فأنبأنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُطَيْفٍ الطَّائِفِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ فِي الثَّوْبِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ غُسِلَ الثَّوْبُ وَأُعِيدَتِ الصَّلاةُ ".
قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا شكّ فِيهِ، مَا قَالَه رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا هُوَ اختراع أحدثه أَهْل الْكُوفَة فِي الإِسْلام.
قَالَ المُصَنّف قلت: وَفِي الطَّرِيق الأَوَّل نُوح بْن أَبِي مَرْيَمَ.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ وَلا يكْتب حَدِيثه، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَن الثقاة مَا لَيْسَ من حَدِيث الْأَثْبَات، لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.
وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي رَوْح بْن عطيف.
قَالَ الْبُخَارِيّ: هَذَا الحَدِيث بَاطِل وروح مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يرْوى الموضوعات عَن الثقاة لَا يحل كتب
حَدِيثه.
وَأما أَسد بْن عَمْرو فَقَالَ يَزِيد بْن هَارُون لَا يحل لأحد أَن يروي عَنْهُ، وَقَالَ يَحْيَى: هُوَ كذوب لَيْسَ بشئ.
الموضوعات،ج:2ص77.