بَاب الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق ثَلَاثًا للْجنب أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُوسَى وعبيد الله بْنُ زِيَادٍ قَالُوا حَدَّثَنَا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلاثًا فَرِيضَةً ".
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي بَكْر الْمَزْرَفِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الرَّبِيعِ النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا هَّمَامُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ ثَلاثًا فَرِيضَةٌ لِلْجُنُبِ ".
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَا شَكَّ فِيهِ.
فَأَما الطَّرِيق الأَوَّل فَفِيهِ بركَة بْن مُحَمَّد وَكَانَ كذابا.
ذكرت حَدِيثه لعبدان فَقَالَ لِي: هَات حَدِيث الْمُسلمين.
كَانَ بركَة يكذب.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا الحَدِيث وَضعه بركَة أَو وضع لَهُ.
وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: كَانَ يسرق الحَدِيث وَرُبمَا قلبه.
قَالَ المُصَنّف قلت: وَقَدْ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ: لم يحدث بِهِ إِلا يُوسُف بْن أَسْبَاط وَلا يُتَابع عَلَيْهِ، ويوسف دفن كتبه ثُمَّ حدث من حفظه فَلَا يجيئ حَدِيثه كَمَا يَنْبَغِي.
وَأما الطَّرِيق الثَّانِي فَفِيهِ همام بْن مُسْلِم وَلَعَلَّه سَرقه من يُوسُف.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَرْوِي عَنْ الثقاة مَا لَيْسَ من حَدِيثهمْ وَيسْرق الحَدِيث فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَفِيهِ سُلَيْمَان بْن الرَّبِيع.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيف غيرّ أَسمَاء مَشَايِخ وروى عَنْهُم مَنَاكِير.
قَالَ المُصَنّف قلت: ثُمَّ هَذَا الحَدِيث على خلاف إِجْمَاع الْفُقَهَاء فَإِن مِنْهُمْ من يُوجب الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق، وَمِنْهُم من يُوجب الِاسْتِنْشَاق وَحده، وَمِنْهُم من يراهما سنة، وَمِنْهُم من أوجب مرّة لَا ثَلَاثًا.
الموضوعات،ج:2،ص:81ـ82.