قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُمَسُّ الْقُرْآنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْجَنَابَةِ.

قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُمَسُّ الْقُرْآنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْجَنَابَةِ.

اللفظ / العبارة' قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُمَسُّ الْقُرْآنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْجَنَابَةِ.
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

بَاب حمل الْمُحدث الْمُصحف حدثت عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بُنْدَارٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خُزَزَ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الطَّيَّانُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بن الْقَاسِم ابْن مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الشَّامِيُّ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُمَسُّ الْقُرْآنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْجَنَابَةِ.

قَالَ قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَوْلُهُ (كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ) قَالَ: يَعْنِي مَكْنُونٌ مِنَ الشِّرْكِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ، لَا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ، يَعْنِي لَا يَمَسُّ ثَوَابَهُ إِلا الْمُؤْمِنُونَ ".

هَذَا حَدِيث مَوْضُوع على رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا بَارك اللَّه فِيمَن وَضعه فئ أقبح هَذَا الْوَضع.

وَإِسْمَاعِيل بْن أَبِي زِيَاد يُقَال فِيهِ ابْن زِيَاد لَيْسَ بشئ قَالَ ابْن عدى: عَامَّة لَا يرويهِ لَا يُتَابِعه عَلَيْهِ أحد.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ ذكره فِي الْكتب إِلَّا على سَبِيل الْقدح فِيهِ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوك.

وَأما الْحُسَيْن الأَصْبَهَانِيّ وَإِبْرَاهِيم الطيان مَجْهُولَانِ، وَذكر بعض الْحفاظ أَن الطيان لَا تجوز الرِّوَايَة عَنهُ.

الموضوعات،ج:2،ص:82ـ83.

Loading...