صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ "

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ "

اللفظ / العبارة' صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ "
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي باطل لا أصل له
القسم المناهي العملية
Content

بَاب النهى عَنْ رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاة إِلا عِنْد الِافْتِتَاح قَدْ روى من طَرِيق ابْن مَسْعُودٍ وَأبي هُرَيْرَة وَأنس.

فَأَما حَدِيث ابْن مَسْعُود فأنبأنا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بن عبد الله بْنِ عَمْرٍو الزِّيَادِيُّ ح.

وَأَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الضَّرِيرُ قَالا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَن عبد الله قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ ".

وَأما حَدِيث أَبى هُرَيْرَة فَحدثت عَنْ حَمْدِ بْنِ نَصْرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ابْن عبد الحميد الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ لاكٍ حَدَّثَنَا عبيد الرَّحْمَن ابْن عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمَأْمُونُ بْنُ أَحْمد السلمى حَدثنَا الْمسيب ابْن وَاضِحٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَن أَبى هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".

وَأما حَدِيث أنس فأنبأنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ عَن أبي بكر بن خلف الشِّيرَازِيّ عَن أَبى عبد الرحمن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا حَامِد بن عبد الله الْوَاعِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُكَّاشَةَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا

الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضح حَدثنَا عبيد الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".

وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُكَاشَةَ عَنْ الْمُسَيِّبِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِ: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".

قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عُكَّاشَةَ إِنَّ قَوْمًا عِنْدَنَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الرُّكُوعِ وَبَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصح عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أما حَدِيث ابْن مَسْعُودٍ فَفِيهِ مُحَمَّد بْن جَابِر.

قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.

وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: لَا يحدث عَنْهُ إِلا شَرّ مِنْهُ.

وَقَالَ الفلاس: مَتْرُوك الحَدِيث.

وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ مَأْمُون، وَقَدْ سبق فِي كتَابنَا أَنَّهُ كَانَ كذابا.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ دجالًا من الدجالين.

الموضوعات،ج:2،ص:96ـ97.

Loading...