مَنْ أَعَانَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً: وَاحِدَةٌ مِنْهَا إِصْلاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ دَرَجَاتٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مَنْ أَعَانَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً: وَاحِدَةٌ مِنْهَا إِصْلاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ دَرَجَاتٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللفظ / العبارة' مَنْ أَعَانَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً: وَاحِدَةٌ مِنْهَا إِصْلاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ دَرَجَاتٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي لا يصح
القسم المناهي العملية
Content

بَاب فِي ثَوَاب إغاثة الملهوف أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبُرْقَانِيُّ أَنْبَأَنَا الإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَضْرُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مسَلَمَةُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ زِيَادٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَعَانَ

مَلْهُوفًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثَلاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً: وَاحِدَةٌ مِنْهَا فِيهَا صَلاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ دَرَجَات لَهُ عِنْد الله عزوجل ".

طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الجديرى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي حَسَّانٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَعَانَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً: وَاحِدَةٌ مِنْهَا إِصْلاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ دَرَجَاتٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

هَذَا حَدِيث مَوْضُوع على رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُتَّهَم بِوَضْعِهِ زِيَاد وَكَانَ شُعْبَة شَدِيد الْحمل عَلَيْهِ.

قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَا يعرف هَذَا الحَدِيث إِلا بِزِيَاد وَلا يُتَابع عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هُوَ مَتْرُوك.

الموضوعات،ج:2،ص:171.

Loading...