إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّخَاءَ وَلَوْ بِفَلْقِ تَمْرَةٍ وَيُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَلَوْ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ "

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّخَاءَ وَلَوْ بِفَلْقِ تَمْرَةٍ وَيُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَلَوْ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ "

اللفظ / العبارة' إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّخَاءَ وَلَوْ بِفَلْقِ تَمْرَةٍ وَيُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَلَوْ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ "
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي لا يصح
القسم المناهي العملية
Content

كتاب مدح السخاء وَالْكَرم

بَاب حب الله عزوجل السخاء أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا أَحْمد بن عبد الله ابْن نَافِع بن ثَابت بن عبد الله بن الزبير حَدَّثَنى أَبى عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَة ابْن الزُّبَيْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

قَالَتْ قَالَ لِي الزُّبَيْرُ: " مَرَرْتُ بِرَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَبَذَ عِمَامَتِي بِيَدِهِ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا زُبَيْرُ إِنَّ بَابَ الرِّزْقِ مَفْتُوحٌ مِنْ لَدُنِ الْعَرْشِ إِلَى قَرَارِ بَطْنِ الأَرْضِ فَيَرْزُقُ اللَّهُ كُلَّ عَبْدٍ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ، يَا زُبَيْرُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّخَاءَ وَلَوْ بِفَلْقِ تَمْرَةٍ وَيُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَلَوْ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصح.

قَالَ ابْن عدى: لعبد الله بْن مُحَمَّد أَحَادِيث لَا يُتَابِعه عَلَيْهَا الثقاة.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَن الْأَثْبَات لَا يحل كتب حَدِيثه.

الموضوعات،ج:2،ص:179.

Loading...