لَوْ أَنَّ اللَّهَ عزوجل أَذِنَ لِلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْ تَتَكَلَّمَ لَبَشَّرَتِ الَّذِي يَصُومُ رَمَضَانَ بِالْجَنَّةِ ".

لَوْ أَنَّ اللَّهَ عزوجل أَذِنَ لِلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْ تَتَكَلَّمَ لَبَشَّرَتِ الَّذِي يَصُومُ رَمَضَانَ بِالْجَنَّةِ ".

اللفظ / العبارة' لَوْ أَنَّ اللَّهَ عزوجل أَذِنَ لِلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْ تَتَكَلَّمَ لَبَشَّرَتِ الَّذِي يَصُومُ رَمَضَانَ بِالْجَنَّةِ ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي باطل لا أصل له
القسم المناهي العملية
Content

بَاب تبشير السَّمَوَات والارض الصَّائِم بِالْجنَّةِ أَنبأَنَا أَبُو نَصْرٍ الطُّوسِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْبَنَّا وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْخَيَّاطُ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ الَعَالِمَةِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بن النقور ح.

وأنبأنا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَرْبِيُّ قَالا أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُخَلِّصُ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سَالِمٍ الشَّاشِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَدِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ أَنَّ اللَّهَ عزوجل أَذِنَ لِلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْ تَتَكَلَّمَ لَبَشَّرَتِ الَّذِي

يَصُومُ رَمَضَانَ بِالْجَنَّةِ ".

طَرِيق ثَانِي: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ حَدَّثَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدثنَا يُوسُف ابْن أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبدِ بْنِ شَدَّادٍ حَدثنَا عبد السَّلَام بن عبد الله الْمَذْحِجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ أَذِنَ اللَّهُ لأَهْلِ السَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا لَبَشَّرُوا صَائِمَ رَمَضَانَ بِالْجَنَّةِ ".

طَرِيق ثَالِث: رَوَى نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ أَذِنَ اللَّهُ لِلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْ يَتَكَلَّمَا لَقَالَتَا الْجَنَّةُ لِصُوَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ".

هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.

أَمَّا الطَّرِيق الأَوَّل فالمتهم بِهِ إِبْرَاهِيم بْن عَبْدِ ربه.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حدث عَنْ أَنَس بِالْبَوَاطِيل.

وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: دجال من الدجالين، يضع على أَنَس، لَا يحل لمُسلم أَن يكْتب حَدِيثه إِلا على التَّعَجُّب.

وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوك.

وَأما الطَّرِيق الثَّانِي فَقَالَ الْعَقِيلِيّ: عَبْد السَّلَام عَنْ أَبِي عَمْرو عَنْ أَنَس إِسْنَاد مَجْهُول وَحَدِيث غير مَحْفُوظ.

وَأما الثَّالِث فَقَالَ يَحْيَى: نَافِع لَيْسَ بشئ كَذَّاب.

وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوك.

قَالَ المُصَنّف قلت: وَالظَّاهِر أَنَّهُ سَرقه من إِبْرَاهِيم.

الموضوعات،ج:2،ص:192.

Loading...