مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَصَافَحَهُ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ.

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَصَافَحَهُ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ.

اللفظ / العبارة' مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَصَافَحَهُ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ.
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي باطل لا أصل له
القسم المناهي العملية
المحتوى

بَاب ثَوَاب من فطر صَائِما فِي رَمَضَان أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدثنَا الْفضل

ابْن قُرَّةُ حَدَّثَنَا عمَيِّ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَصَافَحَهُ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ.

قَالَ سَلْمَانُ: إِنْ كَانَ لَا يقدر إِلَى عَلَى قُوَّتِهِ؟ قَالَ: إِنْ فَطَّرَ عَلَى كِسْرَةِ خُبْزٍ أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ".

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ خُزَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ فِيهِ: " وَمَنْ يُصَافِحُهُ جِبْرِيلُ تَكْثُرُ دُمُوعُهُ وَيَرِقُّ قَلْبُهُ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصح، وَلَيْسَ يرويهِ إِلا الْحَسَن وَحَكِيم.

فَأَما الْحَسَن فَتَركه أَحْمَد بْن حَنْبَل، وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.

وَأما حَكِيم فَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.

وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: وَلا أصل لهَذَا الحَدِيث.

وعَلى بْن زَيْد لَيْسَ بشئ.

الموضوعات،ج:2،ص:192ـ193.

Loading...