مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ".

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ".

اللفظ / العبارة' مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

بَاب إِثْم من اسْتَطَاعَ الْحَج وَلَمْ يَحُجَّ فِيهِ عَنْ عَليّ وَأبي هُرَيْرَةَ وَأبي أُمَامَةَ رَضِي اللَّه عَنْهُم.

فَأَما حَدِيث على عَلَيْهِ السَّلامُ: فَأَنْبَأَنَا الْكَرُوخِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وَأَبُو بكر الغورجي قَالا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدثنَا هِلَال بن عبد الله مَوْلَى رَبِيعَةِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ".

وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: فأنبأنا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنِ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد بن عدي أَنبأَنَا أَحْمد بن يحيى ابْن زُهَيْر حَدثنَا عبد الرحمن بن سعيد حَدثنَا عبد الرحمن الْقُطَامِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الإِسْلامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَو حجَّة طَاهِرَة أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَلْيَمُتْ أَيَّ الْمِيتَتَيْنِ إِمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.

وَأما حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ

عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو يعلى حَدثنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ حَاجَةٌ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا ".

الطَّرِيق الثَّانِي: أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ابْن عُمَرَ بْنِ شَمَّةَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَاذَانَ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الحرانى أَنبأَنَا الْمُغيرَة بن عبد الرحمن حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شريك عَن لَيْث عَن عبد الرحمن بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا " هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.

أَمَّا حَدِيث عَليّ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هِلَال بن عبد الله مَجْهُول، و - الْحَرْث معد -[وَأما الْحَارِث فَقَدْ] كذبه الشّعبِيّ وَغَيره.

وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ أَبُو المهزم واسْمه يَزِيد بْن سُفْيَانَ.

قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ حَدِيثه بشئ وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث.

وَفِيهِ عبد الرحمن الْقطَامِي.

قَالَ عَمْرو بْن عَلِيٍّ الفلاس: كَانَ كذابا، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يجب تنكب رواياته.

وَأما حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ فَفِي الطَّرِيق الأَوَّل عَمَّار بْن مطر.

قَالَ العقيلى: يحدث عَن الثقاة بِالْمَنَاكِيرِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مَتْرُوكُ الحَدِيث.

وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي الْمُغِيرَة بن عبد الرحمن.

قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.

وفى لَيْث وَقَدْ ضعفه ابْن عُيَيْنَةَ وَتَركه يَحْيَى الْقَطَّان وَيَحْيَى بْن معِين وَابْن مَهْدِيّ وَأحمد، وَإِنَّمَا روى عبد الرحمن بْن غنم عَنْ عُمَر أَنَّهُ قَالَ: " من أمكنه الْحَج فَلم يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ".

الموضوعات،ج:2،ص:209ـ210.

Loading...