" الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُعَارَضَةِ، وَاخْتِلاطِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

" الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُعَارَضَةِ، وَاخْتِلاطِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

اللفظ / العبارة' " الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُعَارَضَةِ، وَاخْتِلاطِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

بَاب البيع إِلَى أجل أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنبأَنَا يُوسُف ابْن أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحِمْيَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله ابْن عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلالِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو جَزْءٍ حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُعَارَضَةِ، وَاخْتِلاطِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ".

  
قَالَ العقيلى: وحدثناه عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِت حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ بِسْطَامَ عَنْ نَصْرِ بن الْقَاسِم عَن دَاوُد ابْن عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاثٌ فِيهَا الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُعَارَضَةُ، وَإِخْلاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلسُّوقُ ".

هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعبد الرَّحْمَنِ بْن دَاوُدَ وَعُمَر بْن بسطَام مَجْهُولَانِ وحديثهما غير مَحْفُوظ.

الموضوعات،ج:2،ص:248ـ249.


Loading...