بَاب نثار الْعرس فِيهِ عَنْ مُعَاذ وَأنس.
فَأَما حَدِيث مُعَاذ فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ حَدَّثَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ زُفَرَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عُمَرَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَن عُرْوَة ابْن الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ أَمْلاكَ رَجُلٍ مِنَ
الأَنْصَارِ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْكَحَ الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ: عَلَى الأُلْفَةِ وَالْخَيْرِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُونِ قِفُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ.
فَوَقَفُوا عَلَى رَأْسِهِ، وَأَقْبَلَتِ السِّلالُ فِيهَا الْفَاكِهَةُ وَالسُّكَّرُ فَنَثَرَ عَلَيْهِمْ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَنْتَهِبُوا، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَزْيَنَ الْحِلْمَ أَلا تَنْتَهِبُونَ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَنَا عَنِ النُّهْبَةِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ إِنَّمَا نيهتكم عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ وَلَمْ أَنْهَكْمُ عَنْ نُهْبَةِ الْوَلِيمَةِ، أَلا فَانْتَهِبُوا، قَالَ معَاذ: فو الله: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّرُنَا وَنُحَرِّرُهُ فِي ذَلِكَ النِّهَابِ ".
الطَّرِيق الثَّانِي: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغْدَادِيُّ أَنْبَأَنَا حَمْدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا فَارُوقُ الْخَطَّابِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ فِي جَمَاعَةٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا حَازِمٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ لِمَازَةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: " شَهِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلاكَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالأُلْفَةِ وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ، بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ، دففوا على رَأسه، فجِئ بِدُفٍّ فَضُرِبَ بِهِ وَأَقْبَلَتِ الأَطْبَاقُ عَلَيْهَا فَاكِهَةٌ وَسُكَّرٌ فَنُثِرَ عَلَيْهِ، فَكف النَّاس أَيْديهم فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكُمْ لَا تَنْتَهِبُونَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَنْهَ عَنِ النُّهْبَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ فَأَمَّا الْعَرَسَاتُ فَلا فَجَاذَبَهُمْ وَجَاذَبُوهُ ".
وَأما حَدِيث أَنَس فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْيَقْطِينِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِيلٍ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ أَمْلاكَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَيْنَ شَاهِدُكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا شَاهِدُنَا؟ قَالَ: الدُّفُّ، فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ: اضْرِبُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ، ثُمَّ جَاءُوا بِأَطْبَاقِهِمْ فَنَثَرُوا، فَهَابَ الْقَوْمُ أَنْ يَتَنَاوَلُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَزْيَنَ الْحِلْمَ، مَا لَكُمْ لَا تَتَنَاوَلُونَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَنْهَ عَنِ النُّهْبَةِ؟ قَالَ: نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّهِيبَةِ فِي الْعَسَاكِرِ وَأَمَّا هَذَا وَأَشْبَاهُهُ فَلا ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.
أَمَّا حَدِيثُ مُعَاذ فَفِي طَرِيقه الأَوَّل بِشْر بْن إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ الْمُتَّهم بِهِ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَا يُتَابع على هَذَا الحَدِيث.
وَقَدْ روى عَنِ الأَوْزَاعِيّ: أَحَادِيث مَوْضُوعَة لَا يُتَابع عَلَيْهَا.
وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هُوَ عِنْدِي مِمَّن يضع الحَدِيث على الثقاة وَلذَلِك قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يضع الحَدِيث على الثقاة.
وَأما طَرِيقه الثَّانِي فَإِن حازما ولمازة مَجْهُولَانِ.
وَأما حَدِيث أَنَس فَفِيهِ خَالِد بْن إِسْمَاعِيلَ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يضع الحَدِيث على ثقاة الْمُسلمين.
وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.
الموضوعات،ج:2،ص:267.