لَا يَصْلُحُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ إِلا فِي النِّكَاحِ

لَا يَصْلُحُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ إِلا فِي النِّكَاحِ

اللفظ / العبارة' لَا يَصْلُحُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ إِلا فِي النِّكَاحِ
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي لا يصح
القسم المناهي العملية
Content

بَاب الْمَكْر فِي النِّكَاح أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحسن بن الطّيب ابْن حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي مَالك عَن على ابْن عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عبد الله بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَصْلُحُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ إِلا فِي النِّكَاحِ ".

هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.

قَالَ يَحْيَى: على بن عُرْوَة لَيْسَ بشئ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يضع الحَدِيث بَاب ثَوَاب التَّقْبِيل والوطئ أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت  

الْخَطِيبُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الدَّرَبَنْدِيُّ أَنبأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَبِيرٍ سَيْفُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجُنَيْدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ فَرْوَةَ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ الْمَدَائِنِيُّ - يَعْنِي الصَّبَّاحَ بْنَ سَهْلٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَتِ امْرَأَةً عَطَّارَةٌ يُقَالُ لَهَا الْحَوْلاءُ، فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ إِنِّي أُزَيِّنُ نَفْسِي لِزَوْجِي كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى كَأَنِّي

الْعَرُوسُ أُزَفُّ إِلَيْهِ ".

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

هَذَا مَا رَوَى الْخَطِيبُ وَقد روى لنا هدا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَوْلاءِ: " لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ تَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا مِنْ مَكَانٍ أَوْ تَضَعُهُ فِي مَكَانٍ تُرِيدُ بِذَلِكَ إِصْلاحًا إِلا نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا وَمَا نَظَرَ الله عزوجل إِلَى عبد قطّ فَعَذَّبَهُ ".

قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ " لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَحْمَلُ مِنْ زَوْجِهَا إِلا كَانَ لَهَا مِنَ الأَجْرِ كَأَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُخْبِتِ الْقَانِتِ، فَإِذَا رَضَّعَتْهُ كَانَ لَهَا بِكُلِّ رَضْعَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِذَا فَطَمَتْهُ نَادَى مُنَادٍ من السَّمَاء أَيهَا الْمَرْأَةُ اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ فَقَدْ كُفِيتِ مَا مَضَى.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ؟ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَأْخُذُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ يُرَاوِدُهَا إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَإِذَا عَانَقَهَا فَعِشْرُونَ حَسَنَةً، فَإِذَا قَبَّلَهَا فَعِشْرُونَ وَمِائَةُ حَسَنَةٍ، فة ذَا جَامَعَهَا ثُمَّ قَامَ إِلَى مُغْتَسَلِهِ لَمْ يَمُرَّ الْمَاءُ عَلَى شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلا كَتَبَ اللَّهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ عشر خطيئات، وَإِن الله عزوجل لَيُبَاهِي بِهِ الْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي قَامَ مِنْ هَذهِ اللَّيْلَة الشَّدِيدَة بَرْدُهَا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ مُؤْمِنًا، إِنِّي رَبُّهُ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غفرت لَهُ ".

قَالَ الدَّارقطني: هَذَا حَدِيث بَاطِل، وَقَالَ: ذهب عبد الرحمن بن مهدى وَأَبُو دَاوُد إِلَى زِيَاد بْن مَيْمُون فأنكرا عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رجعت عَنْهُ.

قَالَ المُصَنّف قلت: قَالَ يَزِيد بْن هَارُون: كَانَ زِيَاد بْن مَيْمُون كذابا.

وَقَالَ يَحْيَى بن معِين: لَيْسَ بشئ لَا يساوى قَلِيلا وَلا كثيرا.

وَقَالَ الْبُخَارِيّ: تَرَكُوهُ.

وَأما الْمِصْبَاح بْن سُهَيْل فَقَالَ الْبُخَارِيّ والرازي وَأَبُو زُرْعَةَ:

هُوَ مُنكر الحَدِيث.

وَقَالَ ابْن حبَان: يروي الْمَنَاكِير عَنْ أَقوام مشاهير لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.

الموضوعات،ج:2،ص:270ـ271.

Loading...