" إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى ".

" إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى ".

اللفظ / العبارة' " إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

بَاب النّظر إِلَى الْفَرَج فِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة: فَأَما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى ".

قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان: كَانَ بَقِيَّة يروي عَنْ كَذَّابين وثقاة وَيُدَلس، وَكَانَ لَهُ أَصْحَاب يسقطون الضُّعَفَاء من حَدِيثه ويسوونه فَيُشبه أَن يكون سَمِعَ هَذَا من بعض الضُّعَفَاء عَنِ ابْن جريج ثمَّ يُدَلس عَنهُ و - الترف -[التزق] بِهِ وَهَذَا مَوْضُوع.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلانَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمَقْدِسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفريابى حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الرحمن التُّسْتَرِيُّ عَنْ مُسْعَدِ بْنِ كَرَّامٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَامع  

أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى الْفَرَجِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى، وَلا يُكْثِرُ الْكَلامَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ ".

قَالَ الْأَزْدِيّ: إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف سَاقِط.

بَاب ثُبُوت الرجل مَعَ الْمَرْأَة الْفَاجِرَة

أَنبأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَلالُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عبد بن جناد حَدثنَا عبيد الله بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: " أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ.

قَالَ: طَلِّقْهَا.

قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا.

قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ".

وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَحَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ كِلاهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا.

وَقَدْ حمله أَبُو بَكْر الْخلال على الْفُجُور وَلا يجوز هَذَا، وَإِنَّمَا يحمل على تفريطها فِي المَال لَو صَحَّ الحَدِيث.

قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هَذَا الحَدِيث لَا يثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ لَهُ أصل.

الموضوعات،ج:2،ص:271ـ272.

Loading...